نصوص الدستور المصري قبل وبعد تعديل 2019 ومكان لجنتك

الاستماع للمقالة:
    وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال نهائيا. على المواد وبعد تعديل الدستور المصري 2019، بأغلبية الأعضاء نداء بالاسم. 
    صورة اعرف مكان لجنتك في الانتخابات ونصوص مواد الدستور قبل وبعد التعديل

    وبلغ عدد الموافقين على مواد تعديل الدستور المصري 2019 ، عدد 531 نائبا من أصل 554 نائبا، شاركوا في الجلسة العامة. بينما رفض التعديلات 22 نائبا، فيما امتنعت نائبة واحدة عن التصويت، وهي دينا عبد العزيز.



    جاء ذلك في الجلسة العامة الرابعة للبرلمان اليوم، والتي امتدت قرابة 10 ساعات متواصلة للتصويت على مواد تعديل الدستور المصري 2019.
    أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن طريقة الاستعلام عن لجان المواطنين، ومكان لجنتك في الاستفتاء على الدستور، بالرقم القومي أو برسالة الرقم القومي إلي 5151، أو بالاتصال من التليفون الأرضي علي رقم 141، أو الدخول على هذا الموقع لمعرفة لجنتك الانتخابية اضغط هنا. ومعرفه رقم اللجنه الفرعيه ورقم الناخب في الكشوف الانتخابية. 

    قال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر الأربعاء: إن الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية، التي تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي إمكانية الاستمرار في منصبه حتى 2030، سيجري خارج البلاد من 19 إلى 21 أبريل/نيسان، وداخل البلاد على مدى ثلاثة أيام من 20 إلى 22 أبريل/نيسان.

    ويمكن متابعة هذا الفيديو للمزيد من التفاصيل بصورة منظمة ومختلفة. اضغط لمشاهدة فيديو نصوص مواد الدستور.

    أسماء الأعضاء الرافضين للتعديلات الدستورية:

    1- فايزة محمود
    2- أكمل قرطام
    3- ايهاب منصور
    4- محمد عبدالغنى
    5- سمير غطاس
    6- جمال الشريف
    7- رضا البلتاجى
    8-محمد عطا سليم
    9-هيثم الحريري
    10-طلعت خليل
    11-عبدالحميد كمال
    12-مصطفى كمال
    13- صلاح عبدالبديع
    14- الهامى عجينة
    15-محمد العتمانى
    16-ضياء داود
    17-أبو المعاطى مصطفى
    18-أحمد طنطاوى
    19- شديد أبو هندية
    20-أحمد الشرقاوى
    21- أحمد البرديسي
    22- محمد فؤاد

    أسماء الأعضاء الغائبين عن التصويت:

    1. تامر الشهاوي
    2. مدحت الشريف
    3. خالد يوسف
    4. محمود فريد خميس
    5. محمد الزاهد
    6. خالد هلالي
    7. محمود علي
    8. عثمان المنتصر
    9. شادي ابوالعلا (لديه حالة وفاة)
    10. حسين غيته
    11. احمد شمردن
    12. علاء مازن
    13. فرج العباني
    14. عامر الحناوي
    15. صلاح الدين عياد
    16. أحمد سعيد
    17. علاء عبدالمنعم
    18. محمد زكريا
    19. محمد عبدالعليم سليم
    20. مصطفي الجندي
    21. معتز السعيد
    22. سارة صالح طلبة
    23. أسامة الأزهري
    24. عبدالفتاح سراج الدين
    25. جمال شيحة
    26. ماريان عازر
    27. أنيسة حسونة
    28. ايليا ثروت باسيلي
    29. خالد ابوطالب
    30. هند الجبالي
    31. محمد براوي
    32. محمود عبدالله هيبة
    33. احمد الشريف
    34. عطية مسعود
    35. حسام الصرفي


    وإليكم مواد دستور 2014 قبل التعديل ومعها التعديلات الدستورية المقترحة :

    اضغط على نص المادة لترى التعديل.
    وجاءت التعديلات بعد موافقة الأعضاء النهائية، كالاتي:
    ****************

    مادة 102
    يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.
    الفقرة الأولى: يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد.
    الفقرة الثالثة: ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعي التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأية نسبة بينهما.
    مادة 140
    يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل.ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.
    الفقرة الأولى: يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
    مادة 150
    يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين فى الدستور.ولرئيس الجمهورية أن يلقى بيانًا حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادى السنوى.ويجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس.
    إضافة: لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم.
    ويؤدي نواب رئيس الجمهورية قبل تولي مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية.
    وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141، 145، 173.
    مادة 160
    إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله رئيس مجلس الوزراء.وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل، يعلن مجلس النواب خلو المنصب. ويكون إعلان خلو المنصب بأغلبية ثلثى الأعضاء على الأقل، إذا كان ذلك لأى سبب آخر. ويخطر مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية.وإذا كان مجلس النواب غير قائم، تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها، محل المجلس ورئيسه، فيما تقدم.وفى جميع الأحوال، يجب أن يُنتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ خلو المنصب، وتبدأ مدة الرئاسة فى هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.ولا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.
    الفقرة الأولى: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.
    الفقرة الأخيرة: ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو لرئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة.
    كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.
    مادة 185
    تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل (جهة) منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها (الموازنة)، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً (جميعها)، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.
    تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة.
    ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
    ويقوم على شئونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية ، يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام. ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التي يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس.
    ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية.
    ويختص المجلس بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس.
    مادة 189
    النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
    الفقرة الثانية: ويتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
    مادة 190
    مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة (عن غيرها)، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه (ممممم)، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده (دون غيره) الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، (ممممم) ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
    مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ومراجعة مشروعات العقود التي يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
    مادة 193
    تؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس.وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين.وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.
    ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويُعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.
    مادة 200
    القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى، على النحو الذى ينظمه القانون
    الفقرة الأولى : القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
    مادة 204
    القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة (عن غيره)، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة (الجيش) وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة.ولا يجوز محاكمة (مواطن) مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداء مباشراً على المنشآت العسكرية (ممممم) أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية (البشر والحجر)، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداء مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى.وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
    الفقرة الثانية : ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
    مادة 243
    تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.
    تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً في مجلس النواب، وذلك على النحو الذي يُحدده القانون.
    مادة 234
    يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.
    يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
    مادة 241
    يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور (مباشرة) بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية (بين جميع الاطياف)، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية.
    إضافة: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.
    مادة 244
    تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة تمثيلاً ملائماً فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.
    تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج تمثيلاً ملائماً في مجلس النواب، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.
    مكرر: يسري حكم الفقرة الأولى من المادة (102) المعدلة اعتباراً من الفصل التشريعي التالي للفصل القائم.
    مادة 248
    مادة مضافة نظرا لعودة مجلس الشورى باسم مجلس الشيوخ
    يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته.
    مادة 249
    مادة مضافة نظرا لعودة مجلس الشورى باسم مجلس الشيوخ
    يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:
    -الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
    -مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
    -معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
    -مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
    -ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية. ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
    مادة 250
    مادة مضافة نظرا لعودة مجلس الشورى باسم مجلس الشيوخ
    يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً.
    وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
    وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون.
    مادة 251
    مادة مضافة نظرا لعودة مجلس الشورى باسم مجلس الشيوخ
    يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
    ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
    مادة 252
    مادة مضافة نظرا لعودة مجلس الشورى باسم مجلس الشيوخ
    لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
    مادة 253
    مادة مضافة نظرا لعودة مجلس الشورى باسم مجلس الشيوخ
    رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.
    مادة 254
    مادة مضافة نظرا لعودة مجلس الشورى باسم مجلس الشيوخ
    تسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور في المواد 103، 104، 105، ، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، (121/ فقرة 1، 2)، 132، 133، 136، 137، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب، وعلى أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه.
    ************
    اعرف أولا ثم اختر
    **********
    ادعمنا
    اضغط هنا للاشتراك في قناتي على يوتيوب.
    وقم بتفعيل زر الجرس للتنبيه وقت صدور الفيديو
    وعلق ولو بحرف لكي تدعمنا للاستمرار من أجلكم.
    **************
    وفي الأخير
    الدال على الخير كفاعله في الثواب.
    ساهم في نشر هذه الصفحة مع جميع أصدقائك في جميع وسائل التواصل الاجتماعي
    حتى تعم الفائدة.
    اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا
    وانتظرونا
    فالقادم أفضل بإذن الله.
    أحدث أقدم